فصل: السفر يوم الجمعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.السفر يوم الجمعة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5532):
س1: هل يجوز للمواطن أن يسافر من بلاده يوم الجمعة؟
ج1: يجوز السفر يوم الجمعة قبل النداء الأخير لها، وهكذا يجوز بعد النداء لمن خشي فوت الرفقة، أو فوت الطائرة التي حجز فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم إقامة الجمعة للمسافر:

الفتوى رقم (967):
س: ما حكم إقامة الجمعة في المعسكرات التي ترابط في أماكن، وإنما هم تحت قيادتهم يترقبون الأمر في كل وقت، مع أن المعسكرات مشيدة بالمباني والمخيمات، وتكاد أن تكون قرى ثابتة، وقد ينتقلون من أماكنهم، ويبدلون بغيرهم، وكانوا يقيمون الجمعة في تلك المعسكرات، ثم اختلف عليهم بعض طلبة العلم، ومنهم من أنكر عليهم إقامة الجمعة، ومنهم من جوز لهم ذلك؛ وارتبكوا فيمن يأخذون بقوله؟
ج: للإقامة أحكام، وللسفر أحكام، والجمعة من المسائل التي يعرض لها حكم الإقامة، فتصلى ركعتين، وحكم السفر فتصلى ظهرا، ونظرا إلى أن سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- قد صدر منه فتوى عامة للجنود المرابطين في الثغور هل يجوز لهم القصر والجمع أو لا؟ فقد اطلعت عليها اللجنة ورأت الاقتصار عليها جوابا عن هذا السؤال لدخول الجواب عنه في عمومها. وهذه نص الفتوى:
(الأصل في صلاة المقيم الإتمام والأصل في صلاة المسافر أن يقصر، والإقامة التي تعرض للمسافر على نوعين:
الأول: الإقامة العارضة للمسافر دون قصد مكث أيام معينة، وإنما هي إقامة مرهونة بحاجته، ولا يعلم متى تنقضي فإذا انقضت سافر، ففي مثل هذه الحالة يجوز له الترخص بقصر الصلاة وغيرها من رخص السفر مدة إقامته، طالت أو قصرت، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما، يقصر الصلاة، وأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. وذكر العلماء هاتين الإقامتين منه صلى الله عليه وسلم على غير نية إقامة، ومثله ما ورد عن عبدالله بن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر محصورا بالثلج يقصر الصلاة.
النوع الثاني: أن يقصد المسافر الإقامة أياما معينة، ليس له فيه أن يسافر فيها، وهذا ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن تكون إقامته أربعة أيام فأقل. فهذا قد دل الدليل على أنه يجوز له الترخص برخص السفر من قصر وغيره، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة مدة إقامته في مكة عام حجة الوداع حين دخوله إياها في اليوم الرابع من ذي الحجة حتى خرج منها إلى منى في اليوم الثامن، ولا شك أنه كان مزمعا الإقامة هذه المدة.
القسم الثاني: أن تكون إقامته أكثر من أربعة أيام. فهذا قد اختلف العلماء في حكمه. فمنهم من أجاز له القصر، وغيره من رخص السفر، واستدلوا بما سبق آنفا من قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مكة عام الفتح، وفي تبوك؛ لأنه كان يقصر مدة إقامته، فهي تزيد على أربعة أيام.
ومنهم من منعه مستدلا بما تقدم من أن الأصل في صلاة المقيم الإتمام، لكن جاز القصر لمن أزمع إقامة أربعة أيام فأقل؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك في حجة الوداع. وما زاد عن أربعة الأيام إذا كان مزمعا الإقامة فلم يقم به دليل صحيح خال من معارض، وإذا حصل الاحتمال سقط الاستدلال. وحينئذ نرجع إلى الأصل وهو الإتمام.
فالذي نراه في هذه المسألة عمل الأحوط من أن مثل من ذكرتم لا يجوز لهم الترخص برخص السفر؛ لأنهم قد عزموا على الإقامة مدة عام كامل).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (1193):
س: إن جماعة خرجوا من بلدتهم يوم الجمعة واتجهوا إلى بلدة أخرى، تبعد عنهم قرابة ثمانين كيلو متر، على أن يعودوا إلى بلدتهم في اليوم نفسه، وقبل وصولهم هذه البلدة نزلوا في واد من وديانها، تبعد عنها قرابة كيلو متر، ثم خرج أهل القرية لمقابلتهم، وصلوا الجمعة في الوادي هم وأهل القرية. ويسأل عن صحة هذه الصلاة.
ج: لا يخفى أن المسافر لا تلزمه الجمعة، فإذا صلاها صحت منه وكفت عن صلاة الظهر، وحيث ذكر السائل بأن الجماعة الذين خرجوا من بلدتهم إلى البلدة الأخرى مسافرون، وأنهم قد صلوا مع أهل البلد خارج البلد جمعة فتصح منهم، أما صلاة أهل البلد جمعة في الوادي الذي يبعد عن قريتهم قرابة كيلو متر فلا يظهر لنا مانع من صحتها، حيث ذكر أهل العلم جواز إقامتها في الصحراء فيما قارب البنيان؛ لما روى أبو داود والدارقطني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت، في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا (*) قال البيهقي: صحيح الإسناد. وبذلك يعلم السائل صورة إقامتهم الجمعة في هذه الواقعة، إلا أنه ينبغي إقامتها في المساجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.الجمعة في القرية:

الفتوى رقم (957):
س: أنا مواطن سعودي من أهالي القويعية في العرض، أعمل مدير الفرع للبنك الزراعي بالرياض، ومبتعث حاليا من قبل البنك إلى أمريكا لدراسة الماجستير، وأقيم في مدينة صغيرة تابعة لولاية تكساس، حال وصولي وجدت بها بعض الإخوان السعوديين، وبعض الإخوان المسلمين، ونؤدي الصلاة جماعة يوم الجمعة، ونبلغ أحيانا 6 وأحيانا 8 وأحيانا عشرة، حسب تواجدهم. فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرا: هل تصح الصلاة جماعة صلاة الجمعة بستة أو ثمانية أو عشرة فقط؟ نظرا لأن بعض الإخوان ومعلوماتي الشخصية أننا علمنا أن الصلاة جماعة لا تصح في الجمعة إلا لأربعين شخصا على الأقل.
ج: الذي يسافر إلى أمريكا- مثلا- للدراسة فهو في حكم المقيم؛ لأن الدراسة لها مدة محدودة، وقد ذكر السائل أنه سافر لدراسة الماجستير؛ وهي تحتاج إلى إقامة طويلة، لا يسوغ الأخذ برخص السفر فيها. ومن نوى الإقامة ببلد غير بلده أكثر من إحدى وعشرين صلاة؛ فإنه لا يترخص برخص السفر، حسب المشهور من أقوال أهل العلم، فإن أقام أقل من ذلك فله الترخص؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، ومفهوم ذلك: أن من نوى الإقامة أكثر من ذلك لا يترخص برخص السفر؛ لأن الأصل وجوب إتمام الصلاة إلا فيما علم أنه صلى الله عليه وسلم قصرها فيه، ولا يعلم أنه أقام إقامة أجمع فيها الإقامة أكثر من المدة المذكورة.
وأما العدد المشترط لانعقاد الجمعة: فلا نعلم نصا يدل على تحديد عدد معين، ومن أجل عدم وجود نص يحدد العدد اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به. ومن الأقوال التي قيلت في ذلك: أنها تنعقد بثلاثة من الرجال المستوطنين، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها الأوزاعي، والشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] وهذا جمع، وأقله ثلاثة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الأول من الفتوى رقم (1978):
س1: أنا أحد الطلبة السعوديين الذين يدرسون بالولايات المتحدة، وإنا نواجه صعوبات تعترض طريقنا؛ منها: صلاة الجمعة، فقد كنا من قبل لا نصليها لعلمنا أنها لا تجوز إلا بأربعين رجلا، ونحن أقل من أربعين، ولا نعلم ما إذا سقطت عنا أم لا؟
ج1: من كان مقيما مثلكم إقامة تمنع قصر الصلاة في السفر فعليه إقامة صلاة الجمعة على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يشترط لوجوبها ولا لصحتها أن يكون العدد أربعين رجلا، بل يكفي أن يكونوا ثلاثة فأكثر، من الرجال المستوطنين، على الصحيح أيضا من أقوال العلماء؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] وقوله صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» (*) رواه مسلم. وغير المستوطنين من المقيمين إقامة تمنع القصر تلزمهم الجمعة تبعا لغيرهم من المستوطنين.
أما ما مضى من ترككم صلاة الجمعة من قبل لعلمكم أنها لا تجب عليكم إلا إذا كنتم أربعين رجلا فنرجو أن يعفو الله عما سلف؛ بسبب جهلكم في الحكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4147):
س: ما حكم أداء المرأة لصلاة الجمعة، وهل تكون قبل أو بعد صلاة الرجال أو معهم؟
ج2: لا تجب الجمعة على المرأة لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا أربعا، ويكون بعد دخول الوقت، أي بعد زوال الشمس، ولا يجوز أن تصلي الجمعة لما تقدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود